كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ , " عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ ، فَطُلِّقَتْ ثَلاثًا ، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ ، وقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ ، ولا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ , قَالَ : يُجْبَرُ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً ، حَتَّى يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10989