كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍحَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلالِ ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ الْهِلالِ لَمْ يَحْنَثْ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10986