كتاب الطلاق
17
عَنْ مَعْمَرٍ , " فِيالرَّجُلِ يَحْلِفَ لِلرَّجُلِ بِالطَّلاقِ أن يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وكَذَا لأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلا أن تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤُخِّرُهُ , فَيَقُولُ : أَنَا عَلَى يَمِينٍ , قَالَ : أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا ، وأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 10974 |
Report Error | | Copy ▼