كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الْحَسَنِ ، وابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : " امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، وعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا ، يُقَدِّمُ الطَّلاقَ والْعَتَاقَ ، قَالا : إِذَا فَعَلَ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلاقٌ ، ولا عَتَاقَةٌ ، يَقُولانِ : إِذَا بَرَّ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 10967