كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وإِلا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ الطَّالِبُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي , قَالَ : عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَلَفَ الطَّالِبُ بِاللَّهِ مَا قَضَانِي ، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10960