كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، " عَنْ رَجُلٍ , قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ واحِدَةً كَأَلْفٍ ، فَقَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، يَقُولُونَ : هِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10957