كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ إِنْ قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً ، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ واحِدَةٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10946