كتاب الطلاق
17
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلاثٌ ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 10938 |
Report Error | | Copy ▼