كتاب الطلاق
17
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ , قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 10932 |
Report Error | | Copy ▼