كتاب الطلاق
17  
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ , إِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10891