كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أن شُرَيْحًا , دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ " عَنْ رَجُلٍ , قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَاسْتَعْفَاهُ ، فَأَبَى أن يُعْفِيَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الطَّلاقُ فَسُنَّةٌ ، وأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ ، وأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلاقِ فَأَمْضُوهُ ، وأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يَنْوِي فِيهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10880