كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا , فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا ، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا ؟ , قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ , قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَهُوَ نِكَاحٌ ولَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10844