كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ , عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلا , فَأَرْخَى السِّتْرَ ، وكَشَفَ الْخِمَارَ ، وأَغْلَقَ الْبَابَ , هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10837