كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ ، وإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ولا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 10812