كتاب الطلاق
17
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا ، ولَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلاثَةِ أَشْهُرٍ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ ، وإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَ مَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلاثَةَ الأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ ، فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَيَتِمُّ حَيْضُهَا أَمْ لا "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 10805 |
Report Error | | Copy ▼