كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ , فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَرْتَابَ ، فَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً اعْتَدَّتْ قَدْرَ الْحَمْلِ , فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ أَكْمَلَتْ سَنَةً "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10804