كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ , فَلْتَعْتَدَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10802