كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلاقَ ثَلاثًا ، فَقَالَ : ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ الثَّالِثَةُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10800