كتاب الطلاق
17
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلاقَ ثَلاثًا ، فَقَالَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ الثَّالِثَةُ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 10800 |
Report Error | | Copy ▼