كتاب الطلاق
17  
عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وابْنَ مَسْعُودٍ ، وزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , قَالُوا : " إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلاثًا فَجَمَعَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالأُولَى ، ولَمْ تَكُنِ الأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا " , عَنْ غَيْرِ واحِدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ , عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ
Arabic reference : Book 17, Hadith 10793