كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ , قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ , " عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلاقُ الْبِكْرِ واحِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، والثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10784