كتاب الطلاق
17
عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ , " أَنَّرَجُلا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، وعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَى الْمُعْضَلاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : واحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وثَلاثٌ تُحَرِّمُهَا , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَوْ قَالَ : نَوَّرْتَهَا ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا , يَعْنِي : أَصَابَ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 10782 |
Report Error | | Copy ▼