كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلاثًا ، ولَمْ يَدْخُلْ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالأُولَى ولَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ ، ويَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 10779