كتاب الطلاق
17
عَنْ مَعْمَرٍ , " فِي الَّتِي تُطَلَّقُ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمّ لا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ؟ وهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؟ قَالَ : لا يَتَوَارَثَانِ ، ولا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ " , كِلاهُمَا قَالَهُ : قَتَادَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا أَحْسَبُ ، وقَالَهُ الْحَسَنُ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 10768 |
Report Error | | Copy ▼