كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ , " فِيالَّتِي تُطَلَّقُ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمّ لا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ؟ وهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؟ قَالَ : لا يَتَوَارَثَانِ ، ولا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ ", كِلاهُمَا قَالَهُ : قَتَادَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا أَحْسَبُ ، وقَالَهُ الْحَسَنُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 10768