كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : لا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا " وعَمْرٌو
Arabic reference : Book 17, Hadith 10742