كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا بَيْتٌ واحِدٌ , جَعَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا سِتْرًا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10741