كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : لا ، ولَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وتَحْذَرُ هِيَ وتَشَوَّفُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا بَيْتٌ واحِدٌ , فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا سِتْرًا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10739