كتاب الطلاق
17
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : لا ، ولَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وتَحْذَرُ هِيَ وتَشَوَّفُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا بَيْتٌ واحِدٌ , فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا سِتْرًا "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 10739 |
Report Error | | Copy ▼