كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ولَمْ يُشْهِدْ ، ولَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا , قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ورِثَتْهُ ، وإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10728