كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : "الرَّجُلُ يُطَلِّقُ لا يَبُتُّهَا ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا ؟ , قَالَ : لا ، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الإِثْمِ ، ثُمَّ تَلا : ‏ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قُلْتُ : هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، وعَمْرٌو ، قُلْتُ : لَمْ تُنْسَخْ , قَالَ : لا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10721