كتاب الطلاق
17  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , " أَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ : الأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ , فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , فَكَتَبَ إِلَيْهِإِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10718