كتاب الطلاق
17  
عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ , أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ , قَالَ : فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , كَانَ يَقُولُ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ , قَالَ : فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ , فَقَالُوا : هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلا رَجُلا ، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، ومُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وأَبَا الدَّرْدَاءِ : كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا , حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10715