كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ , قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وقْتُ تِلْكَ الصَّلاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10712