كتاب الطلاق
17  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُطَلِّقُهَا حَائِضًا ؟ قَالَ : لا تَعْتَدُّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلاثَ حِيَضٍ ، قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ ؟ , قَالَ : لا تَعْتَدُّ بِهَا , قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لابْنِ عُمَرَ : ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ ، أَوْ أَمْسِكْ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10687