كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ , " أن رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حَائِضٌ ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلاثَ حِيَضٍ ، ولا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ؟ فَقَالَ : هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10684