كتاب الطلاق
17  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ , ومُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ ، وأَبَا مَالِكٍ ، " عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حُبْلَى , فَقَالُوا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 10660