كتاب النكاح
16
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " أَنَّ رَجُلا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّي زَوْجُهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : واللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلا لا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ , قَالَ : فَرَدَّهُ شَهْرًا ، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، ومَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ فَمِنِّي ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، والْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَسْلَمِيَّةِ , كَانَتْ تَحْتَ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وقَتَادَةُ يَقُولانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10627 |
Report Error | | Copy ▼