كتاب النكاح
16  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لا يَجِبُ الصَّدَاقُ وافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : وإِذَا وجَبَ الصَّدَاقُ وجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ , قَالَ : ويَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10609