كتاب النكاح
16
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لا يَجِبُ الصَّدَاقُ وافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : وإِذَا وجَبَ الصَّدَاقُ وجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ , قَالَ : ويَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10609 |
Report Error | | Copy ▼