كتاب النكاح
16
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أن ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : " فَخَلا بِهَا فِي فَضَاءٍ ؟ , قَالَ : حَسْبُهُ قَدْ وجَبَ ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : إِنْ خَلا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا ، فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلا يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا ، وإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، وإِنْ قَالا جَمِيعًا ، هُوَ وامْرَأَتُهُ ، قَدْ أَصَابَهَا كَانَ عَلَى مَا قَالا ، وإِنْ قَالا جَمِيعًا : لَمْ يُصِبْهَا كَانَ عَلَى مَا قَالا ، وكَانَ لَهَا شِطْرُ الصَّدَاقِ ، وقَالُوا : تَكْذِبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ ، وإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا ، وأَنْكَرَ ، صُدِّقَتْ ، وكُذِّبَ ، ولَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ ، وإِنْ قَالَتْ : لَمْ يُصِبْهَا ، وقَالَ : بَلْ أَصَبْتُهَا فَإِنَّهَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ حِينَئِذٍ ، ولا تَعْتَدُّ ، فَقَدْ قَضَى شُرَيْحٌ فِيهَا : تَصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شِطْرُهُ ، وتَعْتَدُّ لِغَيْرِهِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10607 |
Report Error | | Copy ▼