كتاب النكاح
16
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " لا تَحِلُّ لابْنِهِ ، ولا لأَبِيهِ , قَالَ : قُلْتُ : فَمَا قَوْلُهُ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ , قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10537 |
Report Error | | Copy ▼