كتاب النكاح
16  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " لا تَحِلُّ لابْنِهِ ، ولا لأَبِيهِ , قَالَ : قُلْتُ : فَمَا قَوْلُهُ ‏ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ , قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10537