كتاب النكاح
16  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : "إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وجْهِ التَّحَلُّلِ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10515