كتاب النكاح
16  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلا يَصْلُحُ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10513