كتاب النكاح
16  
عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عطاء , فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً ، وقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ابْنٌ , قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهَ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10504