كتاب النكاح
16  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , " هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا ؟ قَالَ : لا ، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ ، وأَعْوَلْتَ لَهُ ، أَفَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لا أَدْرِي , قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَسَأَلْتُ عَمرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، فَقَالَ : لا يَنْكِحُهَا ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ , قَالَ : وأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10502