كتاب النكاح
16
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا " ، قَالَ سُفْيَانُ : تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ ، ولا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وابْنَةِ زَوْجِهَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10501 |
Report Error | | Copy ▼