كتاب النكاح
16  
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، " أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنِ الْجِلْوَةِ ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا ، وأَشْهَدَ لَهَا ، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ ، وإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلا شَيْءَ لَهَا " ، وقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، وكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لا يَرَاهَا شَيْئًا
Arabic reference : Book 16, Hadith 10483