كتاب النكاح
16  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، ولأُمِّهَا ولأَبِيهَا , قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْءٍ سِوَى صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10480