كتاب النكاح
16
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا ؟ قَالَ : تُخَيَّرُ ، ولَهَا صَدَاقُهَا ، وإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَ الزُّهْرِيُّ : لا شَيْءَ لَهَا " ، وهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى مَعْمَرٍ
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10441 |
Report Error | | Copy ▼