كتاب النكاح
16  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ : جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ عَفَلٌ , قَالَ " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10440