كتاب النكاح
16  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، أن عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ , قَالَ : " انْتَهَى إِلَيْنَارَجُلٌ وامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وجَدَهَا مُرْتَتِقَةً ، مُتَلاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ ، لا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ ، ولَيْسَ لَهَا إِلا مُهْرَاقُ الْمَاءِ ، فَكَتَبَتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ أَنِ اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ ، فَمَا أَظُنُّ رَجُلا رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلا سَيَرْضَى بَأَمَانَتِهِمْ ، وإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10422