كتاب النكاح
16
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، ويَأْخُذُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10419 |
Report Error | | Copy ▼