كتاب النكاح
16
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ ، ولا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ ، ولا مَجْنُونَةٌ ، ولا بَرْصَاءُ ، ولا عَفْلاءُ , قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وبِهَا بَعْضُ الأَرْبَعِ ، وقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ، ثُمَّ كَتَمَهُ ؟ , قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلا شَيْئًا مِنْهُ يَسِرًا , قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ ولِيٍّ ؟ قَالَ : يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهِا "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10415 |
Report Error | | Copy ▼